Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الرابع

السابع: فيه تخصيص النساء بالوعظ والتذكير في مجلس غير مجلس الرجال، إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حق على الإِمام أن يفعله، كما قاله عطاء، وهو السنَّة، وإن أنكره عليه القاضي.

الثامن: فيه أيضًا حضور النساء في صلاة العيد، وكان هذا في زمنه ﷺ، حضورهن أيضًا مطلقًا سواء المخبآت وغيرهن، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ويخرج غيرها ممن لا هيئة لها، ولهذا قالت عائشة ﵂: لو رأى رسول الله ﷺ "ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء نبي إسرائيل" (١).

واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد، فرأى ذلك جماعة حقًّا عليهن، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم.

ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة، ومنعه أخرى.

ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها، وهو مذهب مالك وأبي يوسف.

قال الطحاوي: [و] (٢) كان الأمر بخروجهن أول الإِسلام لتكثير

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 229 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.