Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الرابع

الخدين" وأقره على ذلك القرطبي (١).

وقال الفاكهي: الأظهر عندي ما قاله القاضي.

وأما النووي (٢): فقال هذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها خيار النساء كما فسَّره

القاضي، بل المراد: امرأة في [وسط] (٣) النساء جالسة في وسطهن.

قال الجوهري (٤) وغيره من أهل اللغة: يقال: [وسط] (٥) القوم أسَطهم وسطًا [وسِطة] (٦)، أي توسطتهم. وقد أسلفت ذلك.

فالحاصل من تفسير هذه اللفظة ثلاثة أشياء:

خيار النساء.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 235 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.