Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الرابع

وسفِلة النساء.

وجالسةً في وسطهن.

السادس عشر: قوله: "سُفَعاء الخدين" هو -بضم السين وفتحها- حكاهما صاحب المطالع، قال: وهو شحوب وسواد في الوجه.

وفي البارع والصحاح: هو سواد الخدين من المرأة الشاحبة.

وقال الأصمعي: هو حمرة يعلوها سواد.

وقال الشيخ تقي الدين (١) الأسفع، والسفعاء: من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي، من سواد أو حمرة أو غيره (٢).

السابع عشر: "الشكاة" -بفتح الشين- الشكوى، وألفها منقلبة عن واو، كالصلاة والزكاة، والشكاة والشكاية كله بمعنى واحد، أي يكتمن الإِحسان، ويظهرن الشكوى، ولا شك أن الشكاية جائزة إذا اضطرت إليها، فإذا أكثرت منها دل ذلك على عدم الرضا

بقضاء الله تعالى، فاقتضى دخول النار.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 236 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.