Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 237

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الرابع

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا السبب في الشكاية: يجوز [أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج، وجحد حقه.

ويجوز أن يكون راجعًا] (٢) إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره، والاستكانة لقضائه.

قال الفاكهي: والأول أظهر، لأن الشكاية لله غير مختصة بالنساء.

الثامن عشر: "العشير"، قال أهل اللغة: هو المعاشر والمخالط. ومعناه هنا: عند الأكثرين: الزوج، وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة.

وقيل: هو كل مخالط، وقد أحسن الحريري ﵀، حيث قال: وأفي (٣) العشير وإن لم يوافِ بالعشير.

أراد بالأول المعاشر، وبالثاني العشر، فإنه يقال عشر وعشير و [معشار] (٤) بمعنى.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 237 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.