Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 238

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الرابع

وقال الخليل: هو العشير [والشعير] (١) على القلب.

التاسع عشر: معنى "الكفر" هنا: جحد الإِحسان لضعف عقلهن، وقلة معرفتهن، فإن الزوج قوّام على المرأة بالنفقة والكسوة والسكنى، وغض بصرها عن المحارم، وقيام حرمتها به وسترها، وقد بين [الله] (٢) ذلك، في كتابه، فقال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...﴾ (٣) الآية.

واعلم أن الكفر عند الإِطلاق لا يطلق إلَّا على الكفر المنافي للإِسلام، وقد يطلق على الكفر المنافي لكماله، لقصد التنبيه على عظم قبحه شرعًا وعادة، لا للخروج من الإِسلام.

العشرون: في الحديث سؤال الواعظ والمذكر حال وعظه وتذكيره عما يلبس عليه من العلم وما لا يعلمه.

الحادي والعشرون: فيه أيضًا مباشرة المرأة المفتي بالسؤال خصوصًا بحضرة النساء.

الثاني والعشرون: فيه أيضًا سؤال المستفتين للعالم عن العلم للنساء وغيرهم.

[الثالث والعشرون: فيه أيضًا جواز كشف المرأة وجهها إذا كانت غير جميلة للاستفتاء بحضرة الرجال والنساء، وقد جوّز الفقهاء

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 238 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.