Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 252

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الخامس

عمل الناس في معظم الأمصار (١)، وأما أهل مكة فلا يصلونها إلَّا في المسجد من الزمن الأول (٢). وأَلْحَقَ الصيدلاني والبندنيجي والغزالي في "الخلاصة" والروياني بمسجد مكة المسجد الأقصى، ولم يتعرض له الجمهور كما قاله النووي في "شرح المهذب" (٣)، وظاهر إطلاقهم أن بيت المقدس كغيره،

واختلف أصحابنا: في الأفضل في حق غيرها هل هو المسجد أو الصحراء على وجهين.

أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث وغيره،

وأصحهما: المسجد أفضل إلَّا أن يضيق على الناس، لأن صلاة أهل مكة في المسجد لسعته، وخروج النبي ﷺ إلى المصلى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 252 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.