Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الخامس

لضيق المسجد (١)، فدل على أن المسجد إذا اتسع أفضل، وبهذا [يقوي] (٢) ما ذكرناه عن جماعة في بيت المقدس.

الثامن: "أمر الحيض باعتزال مصلى المسلمين" ليس لتحريم حضورهن فيه إذَا لم يكن مسجدًا، بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل الاستحسان، أو لكراهة جلوس من لا يصلي مع المصلين في محل واحد [في حال إقامة الصلاة، كما

جاء أنه ﵊ قال لرجل: "ما منعك أن تصلي] (٣) مع الناس ألست برجل مسلم" (٤)، أو للاحتراز من

مقاربتهن للرجال من غير حاجة ولا صلاة ولصيانتهن،

واختلف أصحابنا في تحريم مكث الحائض في المصلَّى على وجهين:

أصحهما: المنع لأنه ليس مسجدًا.

وقيل: نعم لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد.

التاسع: لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراجهن على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها، لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 253 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.