الأصاغر على الصلاة، وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب، وإظهار كمال الدين، نبه عليه القرطبي (١) في "شرحه".
العاشر: قولها: "فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" فيه إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر ويستثنى خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة، كما سلف.
واعلم: أن التكبير للعيدين يشرع في أربعة مواطن.
في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإِمام (٢).
وفي أول الصلاة (٣).
وفي أول الخطبة (٤).
(١) المفهم (٣/ ١٤٩٠).
(٢) لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان يخرج في العيدين رافعًا صوته بالتكبير والتهليل ... " الحديث، أخرجه البيهقي (٣/ ٢٧٩)، وصححه الألباني في الإِرواء (٣/ ١٢٢، ١٢٣).
(٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كبَّر في العيدين الأضحى والفطر اثنتي عشرة تكبيرة، في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة. أخرجه أبو داود (١/ ٢٩٩)، وابن ماجه (١/ ٤٠٧)، والدارقطني (٢/ ٤٧، ٤٨)، وصحح الحديث أحمد وابن المديني والبخاري بما حكاه الترمذي. انظر: تلخيص الحبير (٢/ ٨٤)، وهي ستة لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا.
(٤) قال أحمد: قال عبيد الله بن عتبة: إنه من السنة، وذكره البغوي وغيره عن أحمد. وقال ابن القيم: كان ﷺ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى =