Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٨ - باب [صلاة] العيدين
  3. الحديث الخامس

وبعد الصلاة كما سيأتي بيان تفصيله.

الحادي عشر: فيه جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة وكذلك الجنب.

الثاني عشر: فيه أيضًا حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الحائض والجنب ومن في معناهما إلَّا في المسجد.

الثالث عشر: فيه شرعية التكبير في العيدين لكل أحد، وفي كل موطن (١) خلا موضع نَهَى الشرعُ عنه وهو إجماع، ويستحب إحياء ليلتي العيد (٢)، وتقدم مواطن التكبير في العيد ويتأكد استحبابه حال الخروج إلى الصلاة (٣)، وبه قال جماعة من الصحابة وسلف

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 255 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.