Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثاني

وخمسين، وفيها ماتت عائشة ﵂. ثانيها: سنة ثمان. ثالثها] (١): سنة تسع قال النوي في "شرح مسلم" (٢): وهو الصحيح. وقال ابن حبان في "ثقاته": مات [سنة] (٣) سبع أو ثمان. وقيل: مات ستة خمس، وقيل: ست، حكاهما الذهبي في "تذكرته" (٤). وقال الواقدي: صلى على عائشة في رمضان سنة ثمان وعلى أم سلمة في شوال سنة تسع، ثم توفي بعدها في هذه السنة وله ثمان وسبعون سنة (٥)، وكان يقول "اللهم لا تدركني سنة ستين" فتوفي فيها أو قبلها بسنة، وقد أوضحت ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب وهذا القدر هنا كاف، والله الموفق.

الوجه الثاني: قوله ﵇: "لا يقبل" هو بفتح الياء كيعلم، والماضي مكسور كعلم، والقبول: يراد به في الشرع:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 216 (SanadKitab #13769, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.