Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الأول

ومن العلماء من اعتذر عنه فإنه ﵊ كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يرها انجلت ركع (١) وفي هذا التأويل ضعف، كما قال الشيخ تقي الدين (٢): إذا قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل.

وقال بعض العلماء: اختلاف الروايات بحسب [حال اختلاف] (٣) الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر الانجلاء فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بينهما فتوسط في [عدده] (٤).

واعترض الأولون: على هذا بإن [تأخر] (٥) الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 278 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.