Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 279

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الأول

عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال، وكأن العلماء الذين جعلوا اختلاف الروايات بحسب الانجلاء جعلوا ذلك سنة صلاة الكسوف، لا أن تكون سنتها، أن تكون هيئتها منوية من أولها فيكون الفعل مبينًا لسنة هذه الصلاة.

وعلى مذهب من جعلها ركعتين كأنهم أرادوا أن [يُخرجوا] (١) فعل الرسول ﷺ في العبادة عن المشروعية مع مخالفتهم (٢) للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة (٣).

وقال ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من العلماء: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على

بيان جواز جميعها، فيجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهو قوي (٤).

واعلم أن النووي في "شرح المهذب" (٥): نقل عن مقتضى كلام أصحابنا أنه لو صلى الكسوف ركعتين كسائر النوافل صحت،

وكان تاركًا للأفضل.

قلت: وبه صرح الجرجاني في "تحريره"، لكن حكى صاحب

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 279 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.