Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثاني

الصلاة والدعاء، ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة [ويكون] (١) غايةً [للمجموع] (٢).

الرابع: قوله ﵊: "فإذا رأيتم منها شيئًا" إلى آخره فيه دليل للشافعي وأحمد وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يسن لكسوف القمر هكذا، وإنما يسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى (٣).

وقال أشهب من المالكية: بجواز الجمع لها وكرهه بعضهم إذ لم يستمر العمل عليه.

وقال عبد العزيز (٤) بن أبي [سلمة] (٥) يصلي على هيئة كسوف الشمس.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 287 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.