Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 288

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثاني

[وقد اختلف عندهم في أقوال عبد العزيز هل تضاف إلى المذهب أم لا؟] (١).

واختلف قول مالك في الخروج لصلاة [خسوف] (٢) القمر إلى المسجد والمعروف عندهم كما قال الفاكهي: سقوط ذلك للمشقة، وعلله غيره بأنه لم يثبت أنه ﵊ جمع له، وهو عجيب، ففي "صحيح ابن حبان" (٣) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد".

الخامس: فيه استحباب المبادرة إلى الخير وأعمال البر والتضرع إذا حدثت آية، وروت أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت لقد أمر النبي ﷺ "بالعتاقة في كسوف الشمس". رواه البخاري (٤). قال الحاكم: وهو على شرط مسلم أيضًا. وروى ابن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 288 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.