Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

الرابع عشر: شرعية صلاتها لكسوف الشمس في جماعة، وقد سلف ذلك في الحديث الذي قبله أيضًا مع ما فيه من الخلاف وجه

الدلالة أنه ﵊ قال: "فإذا رأيتم ذلك فصلوا" [من] (١) بعد ذكرهما من غير تفصيل في جماعة أو فرادى، وقد فعلها ﵊ في جماعة في كسوف الشمس، فدل على أن كسوف القمر كذلك، وقد روى الشافعي عن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس أمير بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان. فلما فرغ ركب وخطبنا، وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله ﷺ صلى بنا (٢) وتقدم في أول الباب أنه ﵊ صلَّى له أيضًا.

الخامس عشر: فيه جواز فعلها وقت الكراهة وغيرها عند رؤية الكسوف أي وقت كان، فإنه ﵊ أمر بهما إذا

رأوا كسوفهما وهو عام في كل وقت، وهو مذهب الشافعي (٣) وغيره.

واختلف مذهب مالك (٤) في ذلك، فظاهر مذهبه: أنها لا تفعل إلَّا بعد جواز النافلة إلى الزوال: كالعيدين والاستسقاء على المشهور فيه عندهم.

وعن مالك أيضًا أنها تصلى للغروب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 302 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.