Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث الثالث

وعنه رواية ثالثة أنها إلى صلاة العصر كالنافلة، ومنطوق الحديث بعمومه يرد ذلك.

السادس عشر: فيه استحباب الصدقة عند رؤية الكسوف، وكذلك يستحب عند كل المخاوف [لاستدفاع البلاء والمحاذر.

السابع عشر: فيه استحباب الدعاء والتوجه إلى الله -تعالى- واللجوء إليه عند المخاوف] (١) والشدائد وقد أمر الله بالدعاء في كتابه في غير ما موضع كما أمر بالصلاة وغيرها من العبادات فقال -تعالى-: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ...﴾ (٢) الآية، وقال -تعالى-: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٣)، وقال- تعالى-: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (٤)، وغير ذلك من الآي، وقد تقدم بسط ذلك، وما عارضه في الحديث الرابع من باب التشهد، ولا شك أن الدعاء في الرجاء مطلوب لكونه سببًا لدفع البلاء والشدائد، فإنه ثبت في الصحيح (٥) مرفوعًا "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة" وفي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 303 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.