Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 221

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثاني

المشهور من مذهب مالك الشافعي أن التيمم لا يرفع الحدث.

الرابع: قوله ﵇: "حتى يتوضأ" نفى القبول إلى غاية وهو الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا وتحققه أن [الصلاة] (١) اسم جنس وقد أضيف فعم، وهذا مجمع عليه في الوضوء.

فائدة: أصل الوضوء: من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة.

وهو بالضم: الفعل.

وبالفتح: الماء على أفصح اللغات.

الخاص: هذا الحديث محمول عند العلماء على [أن] (٢) ترك الوضوء بلا عذر، أما من [ترك] (٣) بعذر وأتى ببدله فالصلاة مقبولة قطعًا؛ لأنه قد أتى بما أمر به قطعًا، على أن التيمم من أسمائه الوضوء، قال ﷺ: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" الحديث، صحح ابن القطان إسناده من حديث أبي هريرة، [وصححه] (٤) الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر، ﵄ (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 221 (SanadKitab #13769, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.