Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 222

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الثاني

السادس: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة وشرطها في الصلاة وهو إجماع، واختلفوا: متى فرض الوضوء؟

فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإِسلام سُنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا.

واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أو على المحدث خاصة.

فذهب ذاهبون من السلف: إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (١) الآية.

وذهب [قوم] (٢): إلى أن ذلك [قد] (٣) كان ثم نسخ.

وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب.

وقيل: بل [لم] (٤) يشرع إلَّا لمن أحدث ولكن تجديده لكل

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 222 (SanadKitab #13769, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.