Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث [الرابع]

ثانيها: لعله خشي أن يكون ذلك بعض مقدماتها (١) وقد جاء على ما نقله القاضي: "أن القيامة تقوم ومعها كسوفان".

ثالثها: أن قيامه ﵊ فزعًا خاشيًا أن تكون الساعة إنما هو ظن من الراوي (٢) لما رآه خرج إلى الصلاة مستعجلًا مبادرًا إليها، لا أنه ﵊ خشي ذلك حقيقة. ولعله ﵊ خاف أن يكون الكسوف نوع عقوبة كخوفه عند هبوب الريح أن يكون عذابًا. فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. وذلك دليل على دوام مراقبته ﵊ لفعل الله -تعالى- وتجريد الأسباب العادية عن إيجادها لمسبباتها.

الرابع: فيه أن السنَّة فعلها في المسجد وهو المشهور من مذاهب العلماء.

قال أصحابنا: وإنما لم يخرج إلى المصلَّى خوفًا من فواتها بالانجلاء فإن السنَّه المبادرة إليها، وخيّر بعض أصحاب مالك بين المسجد والصحراء، وهو خلاف الصواب، والمشهور. إنتهاء فعل

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 312 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.