Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث [الرابع]

الصلاة بالانجلاء وهو مقتضى لأن يعتني بمعرفته [ومراقبته] (١) حال الشمس، [فلولا أن المسجد أرجح لكانت الصحراء أولى، لأنها أَقْرَبُ إلى إدراك حال الشمس] (٢) في الانجلاء وعدمه وأيضًا فإنه يخاف من (٣) اجتماع الناس في المصلَّى ذوات إقامتها، كما ذكره أصحابنا.

الخامس: فيه جواز الإِخبار بما يوجب الظن من شاهد الحال وإن لم يكن في نفس الأمر كذلك، فإن إخباره أنه قام فزعًا خاشيًا أن

تكون الساعة محتمل له ولغيره كما سلف.

السادس: فيه الدوام على مراقبة الله -تعالى- وطاعته، والخوف منه بحيث لا يخرجه الخوف إلى اليأس من رحمته.

قال الفاكهي: وفيه دلالة على المحافظة على طهارة الوضوء.

قلت: قد يتوقف في أخذه منه فتأمله (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 313 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.