Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب صلاة الكسوف
  3. الحديث [الرابع]

السابع: فيه تطويل الركوع والسجود وقد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله.

الثامن: فيه شرعية صلاة الكسوف للنساء والمسافرين وكل واحد. فإنه وإن كان الخطاب للذكور لقوله: "فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره". وفي الحديث الثاني "فصلوا وادعوا" فالنساء مُدرَجاَتٌ فيه، كما في قوله -تعالى-: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (١) ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٢) وغير ذلك من خطاب التعبد العام، فإنهن داخلات فيها باتفاق، وكونها مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب الشافعي، ومشهور مذهب مالك، وروي عن مالك أيضًا [أن] (٣) المخاطب بها من يخاطب بالجمعة، فيخرج النساء والمسافرون ونحوهم.

وذهب الكوفيون: إلى أنهن يصلين أفرادًا لا جماعة، وقد صح حضورهن لها معه ﷺ، وذلك يدل على أنهن مخاطبات بها في جماعة (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 314 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.