Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 324

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٠ - باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الأول

الخطبة فيها على الصلاة الليث ومالك (١). لكن مالكًا (٢) رجع عنه. وقال: بتقديم الصلاة على الخطبة. وهو مذهب الشافعي (٣) وجمهور العلماء. والأحاديث بعضها يقتضي بتقديم الصلاة على الخطبة. وبعضها يقتضي عكسه. واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة ﵃. وصرح المتولي وغيره من أصحابنا بجواز ذلك. ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب بل أشار ابن المنذر (٤) إلى استحباب ذلك. وصح فيه حديث عائشة في سنن أبي داود (٥).

فرع: انفرد الإِمام أحمد فقال: لا خطبة في الاستسقاء بل يكثر الاستغفار ويدعو. وقد أخرج هو في مسنده من حديث أبي هريرة

أنه ﵊ خطب لها (٦). قال البيهقي: ورواته كلهم ثقات.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 324 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.