Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 325

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٠ - باب صلاة الاستسقاء
  3. الحديث الأول

ووقع في "شرح الفاكهي" دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.

[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك (١)، والشافعي (٢).

وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن (٣) بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري (٤).

وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] (٥).

السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء (٦).

الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.

التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.

العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.

الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 325 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.