Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 364

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣١ - باب صلاة الخوف
  3. الحديث الثاني

الوجه الثالث: "ذات الرقاع" قدمنا أنها سنة خمس وهي بأرض غطفان من نجد.

سميت بذلك: لأن أقدام المسلمين نقبت من الحِفاء، فلفوا عليها الخرق، كذا ثبت في الصحيح (١) عن أبي موسى الأشعري. وفيه أقوال أخر، ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعها منه.

الرابع: "الطائفة" الفرقة والقطعة من الشيء، تقع [على] (٢) القليل والكثير. ومنه قوله -تعالى-: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ (٢)﴾ (٣). قال ابن عباس: الواحد فما فوقه.

وقيل: إن الطائفة تقع على أربعة.

وقيل: على أربعين. وعن ابن عباس في تفسيرها: أربعة إلى أربعين رجلًا.

وعن الحسن: عشرة.

وعن قتادة: ثلاثة فصاعدًا.

وعن عكرمة: رجلان فصاعدًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 364 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.