Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 365

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣١ - باب صلاة الخوف
  3. الحديث الثاني

وعن مجاهد: الواحد فما فوقه. وهو أبعد الأقوال.

قال الشافعي: وأكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة. فينبغي أن تكون الطائفة التي تكون مع الإِمام ثلاثة فأكثر. والذين في وجه العدو كذلك. واستدل بقوله -تعالى-: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا. . .﴾ (١) الآية. فأعاد على كل طائفة

ضمير الجمع، وأقله ثلاثة على المشهور.

الخاص: قوله: "صفت معه" كذا هو في أكثر نسخ مسلم وفي بعضها "صلت معه" وهما صحيحان.

السادس: "وجاه العدو" -بكسر الواو وضمها- يقال: وجاهه ووجاهه وتجاهه أي قبالته. ولو أبدلت الواو فيه همزة لم تبعد كما في وشاح ووسادة حيث قالوا أشاح وإسادة استثقالًا للكسرة تحت الواو.

السابع: هذا الحديث مختار الشافعي، ومالك، وأبي ثور وغيرهم في صلاة الخوف، إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ومقتضاه أن الإِمام ينتظر الطائفة الثانية قائمًا في الثانية، وهذا في الصلاة الثنائية، مقصورة كانت أو بأصل الشرع.

فأما الرباعية فهل ينتظرها قائمًا في الثالثة، أو قبل قيامه؟ فيه اختلاف لأصحابنا وللمالكية أيضًا. وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه، فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل تشهده عند رفع رأسه من السجود، أو بعد التشهد؟

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 365 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.