Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣١ - باب صلاة الخوف
  3. الحديث الثاني

ومقتضى الحديث أيضًا أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الإِمام. وفيه ما في الأول.

ومقتضاه أيضًا أنه يثبت حتى تتم لنفسها ويسلم بهم. وهذا اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك، ثم ظاهر مذهب مالك أن الإِمام يسلم، وتقضي الثانية بعد سلامه، وربما ادعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإِمام ينتظرهم ليسلم بهم، بناء على أنه فهم من قوله: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ (١). أي بقية الصلاة التي بقيت للإِمام، فإذا سلم الإمام بهم فقد صلوا معه [البقية] (٢)، وإذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية، لأن السلام من البقية، وليس بالقوي الظهور. وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة (٣)، من حيث إنه قال: "فصلى بهم الركعة التي بقيت" فجعلهم مصلين معه، فيما يسمى ركعة. ثم أتى بلفظة. "ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم"، فجعل لفظ (٤) "السلام" متراخيًا عن مسمى "الركعة" إلَّا أنه ظاهر ضعيف (٥). وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة. والعمل بأقوى الدليلين متعين.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 367 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.