Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣١ - باب صلاة الخوف
  3. الحديث الثاني

فروع: متفرقة من مذهب مالك ﵁ أحببت ذكرها هنا: اختلف في المسبوق في صلاة الخوف هل يبدأ بالبناء. وهو قول ابن القاسم. أو بالقضاء وهو قول سحنون؟ وإذا صلى ركعة ثم أحدث قبل قيامه إلى [الصلاة] (١) الثانية أو بعدها فلا، لأن من معه خرج عن متابعته ولو أحدث بعد ركعة من المغرب استخلف.

وقال بعض متأخريهم: مقتضى النظر الاستخلاف فإن حكم الطائفتين واحد من حيث أنهما صلاة واحدة، فالإِمامة ثابتة له على الطائفتين حكمًا.

واختلفوا إذا انهزم العدو.

فهل يكملون على الهيئة الأصلية أو الخوفية؟ قولان.

وقال بعض متأخريهم: إن تحقق عدم عودهم كملوا على حكم الأمن وإلَّا فعلى الخوف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 368 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.