Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 372

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣١ - باب صلاة الخوف
  3. الحديث الثالث

وبعضهم قال بذلك: بناء على المشهور عن الشافعي أو الحديث إذا صح يؤخذ به، ويترك قوله.

أما الخراسانيون: فإن بعضهم تبع نص الشافعي، كالغزالي في "وسيطه".

ومنهم من ادعى: أن في الحديث رواية كذلك. ورجح ما ذهب إليه الشافعي بأن الصف الأول يكون جُنة لمن خلفه. ويكون ساترًا له عن أعين المشركين. وبأنه أقرب إلى الحراسة وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية. والترجيح إنما يكون بعدها.

السادس: الحديث يدل على أن الحراسة يتناوبها الطائفتان في الركعتين، فلو حرست طائفة واحدة في الركعتين معًا، فالأصح عندنا الصحة، لأنه قد لا يتأهل للحراسة إلَّا معتنون.

السابع: روى مسلم (١) من حديث جابر هذا أنه ﵊: "صلى بكل طائفة ركعتين" ورواه أبو داود (٢) من رواية

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 372 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.