Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣١ - باب صلاة الخوف
  3. الحديث الثالث

أبي بكرة أيضًا. وبه قال الشافعي والحسن البصري.

وادعى الطحاوي أنه منسوخ فقال: هذا كان في أول الإِسلام إذ كان يجوز أن تصلى الفريضة مرتين ثم نسخ [ذلك] (١) وهذه دعوى منه. وأين الدليل على النسخ.

خاتمة: من أنواع صلاة الخوف صلاة المسايفة وهو إذا التحم القتال [أو] (٢) يشتد الخوف. فيصلي كيف أمكن راكبًا. وماشيًا ويعذر في ترك القبلة والأعمال الكثيرة لحاجة. وهو قول ابن عمر وبه أخذ مالك والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وعامة العلماء. ويشهد له قوله -تعالى-: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٣).

قال بعض العلماء: بحسب ما يتمكن منه.

وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلي في الخوف ركعة يومئ بها إيماءً.

وقال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعة فتكبيرتين حيث كان وجهه.

وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إيماء صلى سجدة. فإن لم يقدر فتكبيرة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 373 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.