Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز

٣٢ - باب الجنائز

الجنائز: -بفتح الجيم- لا غير جمع جنازة -بالفتح والكسر- لغتان.-والكسر- أفصح كما قاله القيسي.

وقيل: -بالفتح- للميت.-وبالكسر- للنعش وعليه الميت.

وقيل: عكسه.

وقال الجوهري (١): الجنازة -بالكسر- واحدة الجنائز. والعامة تقول الجنازة بالفتح: وهو عبارة عن الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.

وحكى الثعالبي في فقه اللغة (٢): أن النعش [ما] (٣) كان عليه ميت وإلَّا فهو سرير فقط.

قلت: وتظهر فائدة [هذا] (٤) الخلاف اللغوي فيما إذا قال أصلي على [الجنائز] (٥) فتنبه له.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 379 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.