Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز

واشتقاقها: من جنز يجنز، إذا سترته، قاله ابن فارس (١) وغيره.

وذكر المصنف هذا الباب هنا وإن كان من حقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض لأن الأهم من هذه الثلاثة ما يفعل بالميت فإنه مقدم على ما يفعل في ماله وأهم ما يفعل به الصلاة عليه؛ إذ فائدتها أخروية وهي الدعاء له والشفاعة ليتخلص من العذاب. وأما الباقي فأمور دنيوية إذ فائدة الغسل النظافة والتكفين والدفن الستر، ومجموع ما ذكر المصنف ﵀ في الباب أربعة عشر حديثًا:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 380 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.