معاوية (١).
قلت: لا يصح كما شهد بذلك العقيلي والبيهقي وغيرهما.
ولقد أنصف القرطبي (٢) ﵀ فقال: في الاعتذار الثاني والثالث نظر وأن الأول أقربهما.
واستحسن الروياني من أصحابنا ما ذهب إليه الخطابي (٣): أنه لا يصلي عليه، إلَّا إذا لم يصل عليه أحد [وكذا] (٤) كانت قضية