Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 394

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الأول

النجاشي (١).

وقال ابن حبان (٢): من أصحابنا: إنما تجوز الصلاة عليه إذا كان في جهة القبلة فقط إما إذا كان وراءه بحيث إذا استقبلها استدبره. وإذا استقبله استدبرها لم تصح الصلاة عليه.

قال المحب الطبري في "أحكامه": ولم أقف على هذا (٣) لغيره واحترزت بقولي أولًا [الغائب] (٤) عن البلد عما إذا كان في البلد غائبًا عن موضع الصلاة فإنه لا يجوز أن يصلى عليه على الأصح حتى يحضر عنده، لأنه ﵊ لم يصل على حاضر في البلد إلَّا بحضرته، ولأنه لا مشقة فيه بخلاف الغائب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 394 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.