Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 395

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الأول

فرع: لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا ولا يُعرَف عددهم جاز.

الثامن: فيه الخروج إلى المصلى للميت الغائب من غير كراهة.

التاسع: تمسك به الحنفية والمالكية في منع الصلاة على الميت في المسجد، وبجعل الكراهة في الصلاة على الميت في المسجد مطلقة، ولا يتم لهم ذلك إلا أن تخص الكراهة بكون الميت في المسجد، فإنه ﵊ صلى على سهيل بن بيضاء [وأخيه] (١) في المسجد، كما أخرجه مسلم (٢) من حديث عائشة ومعلوم أن موته كان خارج المسجد وحمل إلى المسجد للصلاة عليه فيه. والخروج إلى المصلي للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة الباهرة ولإِكثار المصلين عليه، وجمهور العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرح مسلم" (٣) على جواز الصلاة على الميت في المسجد، بل نص أصحابنا على استحبابه، وقد أوضحت الجواب عما عارض حديث سهل من خمسة أوجه في "شرح المنهاج"، فراجعه منه، على أن لا يتم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 395 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.