Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 401

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الأول

خاتمة: لم أر في هذا الحديث ذكر السلام. نعم روى أبو أمامة (١) أنه السنَّة، كما رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح وهو إجماع، وإن كان وقع في "العتبية"، أنه يستحب. وقال به محمَّد بن أبي صفرة.

والصحيح عند الشافعية: أنه يسلم تسليمتين كغيرها، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وجماعة من السلف.

وقيل: واحدة لبنائها على التخفيف.

قال النووي في "شرح المهذب" (٢): وبه قال أكثر العلماء منهم مالك، ويسر بالسلام عند الشافعي، كما نقله النووي في "شرحه لمسلم" (٣). وكذا القرطبي (٤) ويُعلم تمامها بالانصراف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 401 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.