Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الأول

وفي مستدرك (١) الحاكم أنه السنَّة ويجهر عند أبي حنيفة وهو المشهور من قول مالك.

ولم يذكر فيه أيضًا ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة (٢) فيها.

فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة والثوري إلى عدم قراءتها لأن مقصودها الدعاء (٣).

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحاب مالك وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لعموم الأول (٤) وخصوصها أيضًا كما أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 402 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.