Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 403

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

١٥٨/ ٢/ ٣٢ - عن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ صلَّى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث" (١).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: فيه استحباب كون الصفوف في الصلاة على الميت أكثر من واحد وهو بعض من الحديث الأول، وثبت عن بعض العلماء من الصحابة: أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفًا، كما سلف طلبًا للغفران، للحديث الذي أسلفناه، وحديث جابر هذا لعله من هذا القبيل. فإن الصلاة كانت في الصحراء، ولعلها لا تضيق من صف واحد، ويمكن أن يكون لغير ذلك، وادعى الفاكهي أن المراد من قوله ﵊: "ثلاث صفوف" الكثرة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 403 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.