Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 409

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثالث

مائة (١)، وفي رواية: "أربعون من المسلمين كلهم يشفعون له إلَّا شفعوا فيه" (٢) رواهما مسلم في صحيحه، فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره.

الرابع: أنه كان يلزم منه أن لا يصلي على ميت بعده لإِمكان الخصوصية فيمن صلى عليه وهو باطل.

فإن قيل: الخصوصية في جواز صلاته على القبر [إنما كانت لكونه ولي المؤمنين. وواليهم فيختص جواز الصلاة على القبر] (٣)

بالوالي والولي إذا لم يصليا على الميت، وهو مذهب أبي حنيفة في [الولي] (٤).

فالجواب: أن هذا المذكور خارج عن محل الخلاف كيف وقد صلى عليه ﵊ هو وعدد من أصحابه على القبر ولم ينكر عليهم، لكن هذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر، إذ ليس في هذا الحديث ذكر له.

وقال المازري المالكي (٥): من منع الصلاة على القبر فوجهه أنه ﵊ لم يُصلِّ على قبره.

قلت: ذاك من خصائصه كما ستعلمه في الحديث الحادي عشر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 409 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.