Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 410

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثالث

من هذا الباب، قال: ووجه الإِجازة صلاته ﵊ على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد، قال: وقد انفصل عنه بوجوه:

أحدها: أنه إنما فعل ذلك لأنه كان وعدها أن يصلي عليها، فصار ذلك كالنذر عليه، وهذا ضعيف، لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزًا، فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة لما فعلها.

ثانيها: أنه فعل ذلك لأنه أمرهم أن يعلموه، وهو الإِمام الذي إليه الصلاة، فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمنزلة من دفن بغير صلاة (١). قال: وهذا التأويل يسعده القولة الشاذة، التي لمالك، فيمن دفن بغير صلاة.

قلت: بل هي المشهورة كما قدمناه عنهم.

قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه ذلك أنه ﵊ لما صلى على القبر قال عند ذلك: "إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة" (٢) الحديث. وهذا خاص به، إذ لا يقطع على وجود ذلك في غيره، وهذا قد أسلفناه وأبطلناه.

وأجمل النووي ﵀ في "شرحه" (٣) القول في إبطال

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 410 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.