Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثالث

هذه الأوجه فقال: تأول أصحاب مالك الحديث بتأويلات باطلة، لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها (١).

وروى النسائي (٢) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه ﵊: "صلى على قبر تلك المسكينة وأنهم أعادوا الصلاة خلفه".

فرع: إلى متى يصلى على القبر عندنا فيه أوجه سبعة:

أحدها: إلى ثلاثة أيام فقط، وهو مذهب أبي حنيفة.

ثانيها: إلى شهر، وبه قال أحمد.

ثالثها: ما دام يبقى منه [شيء في القبر.

رابعها: أبدًا، وباقيها ذكرته في "شرح المنهاج" مع بيان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 411 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.