Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 412

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الثالث

الراجح منها] (١)، وبيان الاضطراب فيه فراجعه منه. ومذهب إسحاق كمذهب أحمد في الغائب وكمذهب أبي حنيفة في الحاضر.

وقال أبو عمر (٢): أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلَّا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك شهر.

قلت: قد حكينا وجهًا أنه يصلى عليه أبدًا وحديث البخاري (٣) أنه ﷺ: "صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات". فالمراد أنه دعاء لهم، لأنه عندنا أنه لا يصلى على الشهيد.

وعند أبي حنيفة: لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويل الحديث.

واختلفت المالكية (٤) حيث قالوا: تفوت الصلاة عليه فيما يقع به الفوت.

فقيل: بإهالة التراب وتسويته، قاله أشهب، وعيسى، وابن وهب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 412 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.