Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 421

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع

في غيره جائز، ومن أطلق عليه أنه مكروه فمعناه أنه خلاف الأولى، ولو كانت كلها حبرة لم يكره، لأنه ﵊ كان يلبسها يوم الجمع والعيد.

ويكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة.

ويحرم تكفين الرجل في الحرير بخلاف المرأة، فإنه يكره لها فقط. ذكره مالك وعامة العلماء: التكفين في الحرير مطلقًا.

قال ابن المنذر (١): ولا أحفظ خلافه.

خاتمة: ثبت في صحيح مسلم (٢) عن عائشة بعد روايتها لهذا الحديث: "أما الحلة فإنما يشبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: والله لو رضيها الله ﷿ لنبيه ﷺ لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها"، وفي رواية له: "أدرج رسول الله ﷺ في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 421 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.