Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 420

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع

وقيل: يعم جميع البدن.

وقال القرطبي في "شرحه": الوتر مستحب عند عامة العلماء، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب، وفي هذا التعبير الأخير نظر.

السادس: فيه أيضًا إيجاب التكفين وهو إجماع، ومحله أصل التركة فإن لم يكن، ففي بيت المال أو على جماعة المسلمين.

السابع: فيه أيضًا كما قال الشيخ تقي الدين: أن الورثة لا يضايق بعضهم بعضًا في الزائد على الواحد الساتر لجميع البدن، ولا يتبع رأي من منع [من الورثة منه] (١).

الثامن: فيه كراهة القميص (٢) والعمامة في الأكفان وقد تقدم ما فيه.

التاسع: فيه الاقتداء بآثاره ﷺ في حياته وموته.

العاشر: فيه استحباب التكفين في الأبيض وهو إجماع، وقد أمر به ﷺ في حديث صحيح في جامع الترمذي (٣) وغيره، والتكفين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 420 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.