Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع

ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يُعمم ويُقَمّص ويدرج في ثلاثة أثواب فيكون خمسة [على ما] (١) قاله بعض شيوخنا، وقد جاء عنه أيضًا لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب.

قال اللخمي المالكي: ولا يجاوز في الكفن سبعة فإنه سرف، والاثنان خير من الواحد لأنه أستر، والثلاثة خير من الأربعة، والخمسة خير من الستة، قال: فإن كانت السبعة مدارج من غير قميص، ولا عمامة فحسن.

وعند الشافعية: أن الزيادة على الخمسة مكروهة.

قالت المالكية (٢): وعمامة الميت على حسب عمامة الحي.

رواه مطرف عن مالك: يجعل منها تحت لحيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك من خمار [المرأة] (٣)، لأنه بمنزلة العمامة للرجل.

الخامس: يؤخذ من الحديث استحباب التكفين في ثلاثة أثواب [وقد] (٤) ثبت في الصحاح أنها كانت سوابغ.

قال العلماء: وأقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب.

وفي وجه عندنا: أن أقله ثلاثة، والأصح أن أقله ثوب ساتر للعورة فقط.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 419 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.