Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 418

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الرابع

أعطاه ذلك عوضًا عن القميص الذي كساه للعباس، لأن العباس كان بالمدينة فطلب له الأنصار ثوبًا يكسونه إياه، فلم يجدوا قميصًا يصلح عليه إلَّا قميص عبد الله بن أُبي فكسوه إياه، كما ذكره الخطابي في معالمه (١).

وقيل: أعطاه [لتطيب] (٢) قلب ابنه، وهو استدلال عجيب، فإنه لا نزاع في الجواز، بل لا يكره تكفينهما فيه عند الشافعية، خلافًا لأبي إسحاق الشيرازي في "نكته"، فإنه قال بها.

وحكى ابن القصار المالكي: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعي.

قال القاضي عياض (٣): وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 418 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.