Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 437

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الخامس

وقيل: لا تؤزر ولكن تلف فيه، وهو قول ابن القاسم وجماعة من العلماء.

قال ابن سيرين (١): المرأة لا تشعر ولا تؤزر.

وقال ابن جريج (٢): أشعرنها ألففنها.

وقال النخعي (٣): الحقو: فوق الدرع.

وقال ابن علية (٤): الحقو: النطاق سبتية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينًا لها ثم يلف على عجزها (٥).

الثاني والعشرون: "الميامن" جمع ميمنة وأمره ﷺ بالبدأة بها على الأصل في استحباب البدأة بالميامن في الطهارة وغيرها من العبادات تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين.

الثالث والعشرون: قوله ﵊: "ومواضع الوضوء منها" هذا أمر بإكرام مواضع الطهارة من بدنه أيضًا كما أمر

بإكرام الميامن، والمعنى فيه شرفها على البدن، فإن البدأة بالشيء يقتضي الاهتمام به، لكن إذا فعل ذلك هل هو وضوء حقيقة أو هو جزء من الغسل خصت به المذكورات من الميامن ومواضع الوضوء تشريفًا؟ فيه كل ذلك محتمل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 437 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.