Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 438

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث الخامس

ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافًا لأبي حنيفة، وهو عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء الجنب.

واختلفت المالكية: متى يوضأ؟

فقيل: عند المرة الأولى.

وقيل: عند الثانية.

وقيل: فيهما حكاهن القرطبي.

الرابع والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وأنه لا يغسلها إلَّا عند عدمهن، وهو مذهب الحسن (١). وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرًا إذ ذاك، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة.

وجمهور العلماء: على خلافه وأنه أحق.

وذهب الشعبي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها جملة (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 438 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.