Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث السادس

الراوي عن ابن عباس، وقال القاضي (١) عياض: روي "فوقصته" وروي: "فأوقصته" وهما صحيحان.

قال القرطبي: وهما لغتان. قال: والثاني أفصح.

قال القاضي وروي: [فقصعته] (٢)، ومعناه: قتلته لحينه، ومنه قعاص الغنم (٣): وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثها، ويروى [فأقصته] (٤) رباعيًّا ووجهه فقصعته [ثلاثيًا] (٥) ومعناه: شدخته.

السادس: قوله ﵊: "لا تحنطوه" هو بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطًا.

والحنوط: بفتح الحاء، ويقال له: الحناط بكسرها، وهو أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا يستعمل في غيره، وقد يعني به الرجل، وحَنَّطَ الميتَ تحنيطًا.

السابع: قوله ﵊: "ولا تخمروا رأسه" أي: لا تغطوه.

والتخمير: التغطية.

الثامن: قوله: فإنه "يبعث يوم القيامة" [ملبيًا] " معناه: على هيئته

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 449 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.