Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث السادس

بالسدر، والخطمي، عند الشافعي كما حكاه ابن المنذر في الإِشراف.

قال ابن القصار: ويدل على أن الحديث خاص بذلك الرجل، قوله ﵊: "فإنه يبعث ملبيًا" ولم يقل: فإن المحرم كما قال: "فإن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك" (١).

قلت: وللشافعي له أن يقول: العلة الإِحرام وهي عامة في كل محرم، والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه ﵊ ثابت لغيره حتى يدل الدليل على خلافه، ولم يثبت خلافه كيف، وقد ثبت أنه ﵊ قال: "يبعث المرء على ما مات عليه (٢)، وهذا عام في كل صورة ومعنى. فاقتضى ذلك تعلق هذا الحكم لأجل الإِحرام حيث مات محرمًا، فيعم كل محرم كيف والتلبية من لوازم الإِحرام، والعمل بالحديث مقدم على القياس وهو متعين، وما حكاه عن الشافعي: من أن المحرم لا يغتسل بالسدر، وقد رأيته في إشرافه. وحكاه القرطبي عن الشافعي أيضًا، وهو غريب، ولعل مرادهما [الكراهة] (٣) فقط، كما حكى عنه في القديم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 453 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.