Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 4, halaman 454

  1. كتاب الجنائز
  2. ٣٢ - باب الجنائز
  3. الحديث السادس

الثاني عشر: نص الشافعي (١) وأصحابه، ومن وافقهم: على أنه يباح ستر وجهه ولا يحرم، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا: إن إحرام الرجل في وجهه أيضًا.

والجواب عن رواية الكتاب من وجهين:

الأول: الطعن فيها بوهم الراوي كما أسلفته عن البيهقي.

الثاني: أن يتأول على أن النهي عن تغطيته ليس مقصودًا لذاته، بل لكونه لازمًا لتغطية الرأس غالبًا، ولا بد من تأويله، لأن المخالف يقول: لا يمنع من ستر رأسه ووجهه كما سلف، والشافعي ومن وافقه يقول: يباح ستر وجهه فقط فيتعين تأويل الحديث.

الثالث عشر: يستفاد من الحديث بقاء حكم الإِحرام في الميت المحرم، وهو مذهبنا ومذهب أحمد كما قررته لك.

واختلف أصحابنا في [أن] (٢) الموت هل يبطل الصوم؟

فقيل: لا، كالإحرام لأنه ﵊ قال لعثمان: "أنت تفطر عندنا الليلة"، رواه ابن حبان (٣) في "صحيحه" والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإِسناد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 4، ص 454 (SanadKitab #13769, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.